المسألة ٤٧٬٥٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٧ج ٨ ص ٤١٧ فَإِنْ كَانَ مَسْكَنُ النِّكَاحِ كَذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة