المسألة ٤٧٬٥٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٨ج ٨ ص ٤١٨ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى مَسْكَنٍ قَرِيبٍ مِنْ مَوْضِعِهَا الْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة