المسألة ٤٧٬٥٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٨ج ٨ ص ٤١٨ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَعَلَى الزَّوْجِ تَخْلِيَتُهَا لِلْمُعْتَدَّةِ، وَالِانْتِقَالُ عَنْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة