المسألة ٤٧٬٥٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٩ج ٨ ص ٤١٩ وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ اخْتِلَافُ الْمَمَرِّ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يُغْلَقَ عَلَى الْحُجْرَةِ بَابٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة