المسألة ٤٧٬٧٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٣١ج ٨ ص ٤٣١ لَا يَجُبْ فِي شِرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي كَانَ الْبَائِعُ يَطَؤُهَا إِلَّا اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ، لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة