فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧

وَلَوْ سَلَّمَ وَأَحْدَثَ ثُمَّ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ عَلَى قُرْبِ الزَّمَانِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَدَثَ فَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ، وَقَدْ نُقِلَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْفَصْلِ بِالْمَجْلِسِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد