المسألة ٤٬٨٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَلَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، وَشَكَّ: هَلْ هُوَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة