المسألة ٤٬٨٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣١٨ج ١ ص ٣١٨ وَإِنْ بَانَ الْحَالُ وَهُوَ بَعْدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة