فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٧٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٦٦ج ٩ ص ٦٦

وَالرَّابِعُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي: تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ حَيْثُ تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ السُّكْنَى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد