المسألة ٤٨٬٧٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٦٦ج ٩ ص ٦٦ وَأَمَّا الْمُفَارَقَةُ بِاللِّعَانِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَلَمْ يَنْفِ حَمْلَهَا، فَفِيهِ الطُّرُقُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة