المسألة ٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٢ج ١ ص ١٢ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَثِّرُ مَعَ تَقْدِيرِ الْمُخَالِفَةِ، لَمْ يَسْلُبْ. وَالثَّانِي: إِنْ كَانَ الْمَائِعُ أَقَلَّ مِنَ الْمَاءِ، لَمْ يَسْلُبْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة