المسألة ٤٩٬٤٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٢٥ج ٩ ص ١٢٥ وَإِنْ خَنَقَهُ، أَوْ وَضَعَ عَلَى فَمِهِ يَدَهُ، أَوْ مِخَدَّةً وَنَحْوَهَا حَتَّى مَاتَ بِانْقِطَاعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة