المسألة ٤٩٬٤٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٢٦ج ٩ ص ١٢٦ وَإِنْ مَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَمَنَعَهُ الطَّلَبَ حَتَّى مَاتَ، نُظِرَ؛ إِنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة