المسألة ٤٩٬٤٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٢٧ج ٩ ص ١٢٧ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ جُوعٌ أَوْ عَطَشٌ سَابِقٌ، فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة