المسألة ٤٩٬٤٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٢٧ج ٩ ص ١٢٧ وَلَوْ مَنَعَهُ الشَّرَابَ دُونَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَأْكُلِ الْمَحْبُوسُ خَوْفًا مِنَ الْعَطَشِ، فَمَاتَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة