المسألة ٤٩٬٤٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٢٧ج ٩ ص ١٢٧ وَلَوْ حَبَسَهُ، وَرَاعَاهُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَمَاتَ فِي الْحَبْسِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة