المسألة ٤٩٬٧٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٤٣ج ٩ ص ١٤٣ إِذَا أَنْهَشَهُ حَيَّةً، أَوْ أَلَدَغَهُ عَقْرَبًا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَقَتَلَتْهُ، وَجَبَ الْقِصَاصُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة