المسألة ٤٩٬٩٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٥٦ج ٩ ص ١٥٦ فَلَا قِصَاصَ، لِأَنَّهُ عَلَى حُكْمِهِ الَّذِي كَانَ حَتَّى يَرِقَّهُ الْإِمَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة