المسألة ٤٩٬٩٨١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٥٦ج ٩ ص ١٥٦ فَإِذَا قَطَعَ رَجُلٌ ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَأُنْثَيَيْهِ وَشُفْرَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة