المسألة ٤٩٬٩٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٥٦ج ٩ ص ١٥٦ وَإِنْ بَانَ أُنْثَى، فَلَا قِصَاصَ، وَلَهُ دِيَةُ الشُّفْرَيْنِ، وَحُكُومَةُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة