المسألة ٥٠٬٤١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٨١ج ٩ ص ١٨١ فَإِنْ شَكُّوا فِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أُخِذَ بِالْيَقِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة