فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٤٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٨٤ج ٩ ص ١٨٤

وَلَوْ طَلَبَ حُكُومَتَهَا، لَمْ يُجَبْ، لِأَنَّ الْكَفَّ تَدْخُلُ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَقَدِ اسْتَوْفَى الْأَصَابِعَ الْمُقَابِلَةَ بِالدِّيَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد