المسألة ٥٠٬٦٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٥ج ٩ ص ١٩٥ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَسُبِيَ وَاسْتُرِقَ لَا يُقْطَعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة