المسألة ٥٠٬٦٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٥ج ٩ ص ١٩٥ وَكَذَا الْيَدُ ذَاتُ الْأَظْفَارِ لَا تُقْطَعُ بِمَا لَا أَظْفَارَ لَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة