المسألة ٥٠٬٦٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٦ج ٩ ص ١٩٦ فَإِنْ أَوْرَثَ نَقْصًا فَلْتَكُنِ الْمَثْقُوبَةُ كَالْمَخْرُومَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة