المسألة ٥٠٬٦٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٧ج ٩ ص ١٩٧ فَإِنْ بَلَغَ أَوَانَ التَّكَلُّمِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، لَمْ يُقْطَعْ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة