المسألة ٥٠٬٦٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٧ج ٩ ص ١٩٧ وَلَوْ قَطَعَهَا قَاطِعٌ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة