المسألة ٥٠٬٦٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٧ج ٩ ص ١٩٧ فَلَوْ سَرَى قَطْعُ الْقَاطِعِ إِلَى النَّفْسِ، حَكَى الْإِمَامُ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ، قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة