المسألة ٥٠٬٦٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٨ج ٩ ص ١٩٨ وَقِيلَ: لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِي الْقَدْرِ الْمَقْطُوعِ، كَمَا لَا يَسْقُطُ قِصَاصُ الْمُوضِحَةِ بِالِانْدِمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة