المسألة ٥٠٬٦٧٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٨ج ٩ ص ١٩٨ فَإِنْ قَالُوا: يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا صَدْعٍ فِي الْبَاقِي، اقْتُصَّ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة