المسألة ٥٠٬٦٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١٩٩ج ٩ ص ١٩٩ فَإِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ، اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ، أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة