المسألة ٥٠٬٧١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٠١ج ٩ ص ٢٠١ فَإِنْ قُلْنَا: الْعَائِدُ كَالْأَوَّلِ، فَهَلْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقَلْعُ ثَانِيًا؟ وَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة