المسألة ٥٠٬٧٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٠١ج ٩ ص ٢٠١ فَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة