المسألة ٥٠٬٧٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٠١ج ٩ ص ٢٠١ فَإِنِ اسْتَعْجَلَ، أُجِيبَ وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا يَعُودُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة