المسألة ٥٠٬٧٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٠١ج ٩ ص ٢٠١ وَإِنْ عَادَتْ، فَهَلْ يُقْلَعُ ثَانِيًا؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، قَالَهُ الْإِمَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة