المسألة ٥٠٬٧٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٠٣ج ٩ ص ٢٠٣ فِي «التَّهْذِيبِ» أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ أَصَابِعُ إِحْدَى يَدَيْهِ وَكَفُّهَا أَقْصَرُ مِنَ الْأُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة