فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٩٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢١٤ج ٩ ص ٢١٤

فَإِنْ قُلْنَا: لِلسُّلْطَانِ الِاسْتِيفَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ، اسْتَوْفَاهُ مَعَ صَاحِبِ الْفَرْضِ، وَإِلَّا فَالرُّجُوعُ إِلَى الدِّيَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد