المسألة ٥٠٬٩٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢١٦ج ٩ ص ٢١٦ فَلَوْ عَفَا وَرَثَتُهُ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى الدِّيَةِ، فَالدِّيَةُ لِلْوَرَثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة