المسألة ٥١٬١٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٢٤ج ٩ ص ٢٢٤ فَإِذَا قُطِعَ طَرَفُ الْجَانِي، فَلَهُ أَنْ يَحُزَّ رَقَبَتَهُ فِي الْحَالِ، وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة