المسألة ٥١٬٢٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٢٩ج ٩ ص ٢٢٩ بِخِلَافِ الْخَمْرِ، وَلَوْ أَوْجَرَهُ مَاءً نَجِسًا، أُوجِرَ مَاءً طَاهِرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة