المسألة ٥١٬٤٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٥ج ٩ ص ٢٤٥ وَقِيلَ: إِنْ قُلْنَا: يُلَاقِيهِ الْوُجُوبُ ثُمَّ يَحْمِلُ عَنْهُ، صَحَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة