المسألة ٥١٬٤٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٥ج ٩ ص ٢٤٥ فَإِنْ عَفَا عَنْهَا، فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ، وَفِيهَا الْقَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة