المسألة ٥١٬٥٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٧ج ٩ ص ٢٤٧ وَلَوْ قَطَعَتِ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ، فَاقْتُصَّ مِنْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة