المسألة ٥١٬٥٣٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٧ج ٩ ص ٢٤٧ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى الْأَصَحِّ، لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة