المسألة ٥١٬٥٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٨ج ٩ ص ٢٤٨ وَإِنْ عَفَا بَعْدَ قَتْلِهِ، فَهُوَ لَغْوٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة