المسألة ٥١٬٥٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٨ج ٩ ص ٢٤٨ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْعَفْوِ، فَعَلَى الْوَكِيلِ الْقِصَاصُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة