المسألة ٥١٬٥٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٤٨ج ٩ ص ٢٤٨ فَإِنِ ادَّعَى عَلَى الْوَكِيلِ الْعِلْمَ بِالْعَفْوِ، فَأَنْكَرَ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة