المسألة ٥١٬٦٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٥٣ج ٩ ص ٢٥٣ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَجَاوَزَ، لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، لِأَنَّهُ اخْتَلَطَ الْعَمْدُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة