المسألة ٥١٬٦٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٥٦ج ٩ ص ٢٥٦ وَلَوْ رَمَى إِلَى مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ، فَأَسْلَمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة