المسألة ٥٬١٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ ثُمَّ إِنْ فَرَّعْنَا عَلَى غَيْرِ الْجَدِيدِ، نَوَى الْفَرْضَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة